الأجوبة الفقهية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

الدليل الكلي والدليل الجزئي والملكة في الاجتهاد

إلى: Yeni Camii

السؤال:     

                                               

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أسأل الله العلي القدير أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم بستر وعافية ورضا من الله عنكم وتوفيق وسداد لكم في القول والعمل،

 

أثناء تحضيري في كتاب الشخصية ج١ أشكل علي فهم أمور في موضوع الاجتهاد، فأرجو منكم التفضل علي بالجواب ولكم الأجر العظيم والشكر الجزيل:

 

أولا: في كتاب الشخصية الإسلامية ج١ ص٢٠٣ وردت العبارات التالية في موضوع الاجتهاد (لأن الاجتهاد هو استنباط الحكم من النص سواء أكان ذلك من استنباط حكم كلي من دليل كلي، كاستنباط أن على الناهب عقوبة من جعل الشارع قطع اليد حداً للسرقة، أم كان استنباط حكم جزئي من دليل جزئي مثل استنباط حكم الإجارة من كونه ﷺ استأجر اجيرا...)

 

وورد في كتاب الشخصية الجزء الثالث ص ٤٤٥ موضوع القواعد الكلية: (فالقواعد الكلية، والتعاريف الشرعية، أحكام كلية، وأما الحكم الشرعي فهو حكم جزئي) والسؤال هو:

 

 ١- ما هو الدليل الكلي والدليل الجزئي؟ فلماذا سمي دليل قطع يد السارق بالدليل الكلي وسمي دليل إباحة الإجارة بالدليل الجزئي؟ (هل الحكم الشرعي يكون حكما كليا وحكماً جزئياً كما وصف في موضوع الاجتهاد، أم هو فقط حكم جزئي ولا يسمى كليا إلا في التعاريف الشرعية والقواعد الكلية كما يفهم من الشخصية الجزء الثالث؟)

 

ثانيا: في موضوع شروط الاجتهاد ص٢١٣: (الملكةً تعني قوة في الفهم والربط، وهذه قد تحصل من فرط الذكاء مع معرفة شيءٍ من المعارف الشرعية واللغوية، ولا تحتاج إلى إحاطة بالمعارف الشرعية واللغوية).

 

وجاء في جواب سؤال في 8/8/2017: (وليس المقصود بالملكة في الفقه الناحية الفطرية والاستعداد الفطري الذي يتفاوت من شخص لآخر، بل المقصود الملكة المكتسبة بالتعلم والدراسة والتعمق والممارسة... ومع أن الاستعدادات الفطرية يمكن أن تساهم في تولد الملكة الفقهية وتطورها بسرعة، ولكن هذه الاستعدادات الفطرية ليست هي الملكة المقصودة).

 

2- والسؤال هل ما ورد في الجواب يعارض ما ورد في الكتاب من ناحية علاقة الاستعدادات الفطرية بتكوين الملكة؟ فالكتاب جعل الأساس في الملكة قوة الفهم والربط، أما الجواب فجعل الأساس هو المعارف المكتسبة؟

 

بورك فيكم وجزاكم الله خيرا.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

إنك تسأل عن أمور... إليك جوابها:

 

أولاً: الدليل الكلي والدليل الجزئي: هذا الأمر مفصل في الشخصية الثالث - باب القواعد الكلية، وكذلك الشخصية الأول، والكراسة، فيمكنك الرجوع إليه... ولكني سأقرِّب الجواب إليك باختصار:

 

إذا أمكن أن يُستنبط من الدليل (أو الأدلة) قاعدة شرعية تندرج تحتها أحكام شرعية أخرى غير الواردة نصاً في الدليل أو الأدلة، وعن غير طريقة القياس أي دون أن تقاس الأحكام الجديدة على ذلك المذكور في النص بل تندرج كجزئيات لتلك القاعدة، فحينئذ تكون القاعدة كلية ويكون الحكم المندرج تحتها كلياً، وغالباً ما يكون بين القاعدة والحكم المندرج تحتها ما يشبه العلة (أو مثابة العلة) وأحياناً علة حقيقية... جاء في الشخصية الثالث باب القواعد الكلية ص455 (ومن ذلك يتبين أن القاعدة الكلية تجعل الحكم بمثابة علة لحكم كلي لكونه سبباً له، أي لكونه ناتجاً عنه أو مرتباً عليه، أو تجعله علة حقيقية لحكم كلي، فهي حكم كلي ينطبق على جزئياته لذلك تطبق على كل حكم تنطبق عليه كما يطبق الدليل الذي جاء به ولا يقاس عليها قياساً، بل تندرج جزئياته تحتها، أي تكون داخلة تحت مفهومها أو منطوقها تماماً كما تدخل تحت دلالة الدليل، ويكون الاستدلال بها كالاستدلال بالدليل. فالقاعدة الكلية تعامل معاملة القياس... غير أن القواعد الكلية ليست كالقياس دليلاً شرعياً، ولا أصلاً من أصول الشرع، وإنما هي حكم شرعي استنبط كسائر الأحكام الشرعية، فلا تكون دليلاً؛)

 

ثانياً: ولتوضيح ذلك نذكر مثالين من الشخصية الثالث ص454-455 في أحدهما مثابة العلة، وفي الآخر العلة:

 

1- (فمثلاً قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ، فالفاء في ﴿فَيَسُبُّوا﴾ أفادت أن سبكم لأصنامهم يؤدي إلى سبهم لله، وهذا حرام، فيترتب عليه أن سبكم لأصنامهم في هذه الحالة حرام، فكأنها كانت علة. فالنهي عن مسبة الذين كفروا هو دليل الحكم، وقد دل، إلى جانب دلالته على الحكم، على شيء آخر مرتباً عليه حين قال: ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ﴾ فاستنبطت من هذه الآية قاعدة: "الوسيلة إلى الحرام حرام"...)

 

2- (ومثلاً يقول الرسول ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثـَلاَثٍ: فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» أخرجه أبو داود، وثبت عنه ﷺ أنه أقر أهل الطائف وأهل المدينة على ملكية الماء ملكية فردية، وفهم من حال المياه التي سمح بها ملكية فردية أنها لم تكن للجماعة حاجة فيها، فكانت علة كون الناس شركاء في الثلاث "هي" كونها من مرافق الجماعة، فالدليل دل على الحكم، ودل على العلة، أي دل على الحكم، ودل على شيء آخر كان سبب تشريع الحكم، فاستنبطت منه قاعدة: "كل ما كان من مرافق الجماعة كان ملكية عامة"...)

 

وبعد ذلك يضيف الكتاب:

 

(ومن ذلك يتبين أن القاعدة الكلية تجعل الحكم بمثابة علة لحكم كلي؛ لكونه سبباً له، أي لكونه ناتجاً عنه أو مرتباً عليه، أو تجعله علة حقيقية لحكم كلي، فهي حكم كلي ينطبق على جزئياته؛ ولذلك تطبق على كل حكم تنطبق عليه، كما يطبق الدليل على الحكم الذي جاء به، ولا يقاس عليها قياساً، بل تندرج جزئياته تحتها، أي تكون داخلة تحت مفهومها أو منطوقها تماماً كما تدخل تحت دلالة الدليل، ويكون الاستدلال بها كالاستدلال بالدليل. فالقاعدة الكلية تعامل معاملة القياس، وكل ما انطبقت عليه القاعدة يأخذ حكمها، إلا أن يرد نص شرعي على خلاف ما في القاعدة، فيعمل بالنص، وتلغى القاعدة، كما هي الحال في القياس، إذا ورد نص شرعي يؤخذ بالنص ويلغى القياس. غير أن القواعد الكلية ليست كالقياس دليلاً شرعياً، ولا أصلاً من أصول الشرع، وإنما هي حكم شرعي استنبط كسائر الأحكام الشرعية، فلا تكون دليلاً؛ ولهذا فإن ما تنطبق عليه يعتبر تفريعاً عليها أو بمثابة التفريع. ومثل القاعدة الكلية التعريف الكلي، فكل ما انطبق عليه يأخذ حكمه، إلا أن يرد نص شرعي فيؤخذ بالنص...)

 

ثالثاً: والآن نأتي إلى سؤالك الأول عن السرقة والإجارة:

 

قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فهذا الدليل يمكن أن تُستنبط منه قاعدة كلية بأن (الاعتداء على أموال الناس مُحرّم وعليه عقوبة)، وهذا لأنه يمكن أن يُقال إن نص السرقة يحمل ما يشبه العلة أو مثابة العلة وهي الربط بين قطع اليد وبين السرقة... فقد جرى ترتيب قطع اليد على السرقة بالفاء وهي هنا سببية، وهناك رابط بين الحكم ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وبين الموجب للقطع وهو السرقة في قوله ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، وقطع اليد هو فقط بالنسبة للسرقة، لكن وجود هذا الترابط بين الحكم وسببه يمكِّن المجتهد من أن يصوغ حكماً كلياً يشمل حالات تندرج تحته، فيقال التعدي على أموال الآخرين محرم ويوجب عقوبة... ويندرج تحت هذا الحكم أن على الناهب عقوبة مع أن حكم الناهب لم يذكر في الآية، ولهذا أفادت الآية أن حد السارق هو القطع وأفادت إلى جانب ذلك بناء على تركيبها اللغوي أن المعتدي على أموال الآخرين يستحق عقوبة، لهذا كان دليل قطع يد السارق دليلاً كلياً يفيد حكماً كلياً...

 

أما حكم الإجارة المأخوذ مثلاً من أنه ﷺ «اسْتَأْجَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّئْلِ هَادِياً خِرِّيتاً»، فليس فيه شيء كلي ولا ترتيب شيء على شيء، بل هو دليل يستفاد منه جواز الإجارة، فهو دليل جزئي يفيد حكماً جزئياً... وبعبارة أخرى فإن دليل الإجارة لا يتعلق بغير الأجير، ولا يمكن أن تدخل تحته عقود أخرى، أي عقود غير الإجارة، لذلك فهو دليل جزئي... وهذا بطبيعة الحال غير تعريف الإجارة لأن التعريف يوصف بالكلية فتدخل تحت التعريف أنواع الإجارة، فالتعريف من هذه الناحية له وصف الكلية، ولكن دليل الإجارة نفسه لا يوصف بالكلية لأنه لا يشمل غير موضوع الإجارة.

 

رابعاً: أما عن سؤالك الثاني: (هل الحكم الشرعي يكون حكما كليا وحكماً جزئياً كما وصف في موضوع الاجتهاد، أم هو فقط حكم جزئي ولا يسمى كليا إلا في التعاريف الشرعية والقواعد الكلية كما يفهم من الشخصية الجزء الثالث؟)

 

يا أخي إن القواعد الكلية والتعاريف الشرعية والحكم الشرعي نفسه كلها أحكام شرعية، غير أن الحكم إذا نُسب إلى لفظ كلي بجامع العلة أو ما يشبه العلة (مثابة العلة) فإنه يكون حكماً كلياً، فإذا قلت (الوسيلة إلى الحرام حرام) فأنت هنا نسبت التحريم إلى (الوسيلة إلى الحرام) أي نسبتها إلى لفظ كلي ولهذا كان الحكم المستنبط حكماً كليا وتدخل تحت هذه القاعدة (الحكم الشرعي الكلي) جزئيات... فهو يشمل كل وسيلة تؤدي إلى الحرام.

 

وإذا عرّفت الحكم الشرعي بأنه (خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير) فأنت جعلت التعريف منصباً على لفظ كلي (خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد...) فيكون التعريف كلياً ويدخل تحته جزئيات... فهو يشمل كل متعلق بأفعال العباد سواء أكان فرضاً... أم سبباً... أم مباحاً...إلخ

 

أما إذا قلت (الميتة حرام) كما في الآية الكريمة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ فهذا النص لا ينطبق إلا على الميتة، ولا يفهم منه أن الخمر حرام، أي لا جزئيات تقع تحته، فلهذا قيل عنه جزئي... وبعبارة أخرى فلا يتجاوز الحكمَ المذكور في النص، فوصف بالجزئية.

 

لكن القاعدة الكلية والتعاريف الشرعية الكلية، والأحكام الجزئية، كلها أحكام شرعية لأنها مستنبطة من الأدلة الشرعية، ومن باب التقسيم الفقهي أطلق على القواعد والتعاريف (الكلية) وعلى الأحكام الشرعية التي لا تنطبق على غير الوارد في النص (الجزئية) مع أنها كلها أحكام شرعية. والخلاصة هي أن الحكم الشرعي إذا لم يكن قاعدة كلية أو تعريفاً شرعياً فإنه يكون حكما جزئياً...

 

ولذلك فلا تناقض بين ما ذكر في الشخصية الأول ص 207-208: (لأن الاجتهاد هو استنباط الحكم من النص... سواء أكان ذلك استنباط حكم كلي من دليل كلي، كاستنباط أن على الناهب عقوبة من جعل الشارع قطع اليد حداً للسرقة، أم كان استنباط حكم جزئي من دليل جزئي مثل استنباط حكم الإجارة من كونه ﷺ «اسْتَأْجَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّئْلِ هَادِياً خِرِّيتاً» أخرجه البخاري) وبين ما ذكر في الشخصية الثالث ص451: (فالقواعد الكلية، والتعاريف الشرعية، أحكام كلية، وأما الحكم الشرعي فهو حكم جزئي؛)

 

خامساً: وللعلم فإن الكلية والجزئية هي من صفات المفرد ولكن من باب المجاز تطلق على المركب كما جاء في كتاب الشخصية الجزء الثالث صفحة 451: [لكي تدرك الكلية والجزئية في الحكم الشرعي، لا بد أن يلفت النظر إلى أن هذا الإطلاق من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة. فإن الكلية والجزئية من دلالات المفرد لا من دلالة المركب، فلا محل لها في دلالة التركيب. والحكم الشرعي جملة مركبة وليس اسماً مفرداً، سواء أكان حكماً، أم قاعدة، أم تعريفاً، فقولك: لحم الميتة حرام جملة مركبة، وقولك: الإجارة عقد على المنفعة بعوض جملة مركبة، وقولك: الوسيلة إلى الحرام حرام جملة مركبة، فلا تدخلها الكلية ولا الجزئية؛ لأنهما من دلالات الاسم، أي من دلالات المفرد.

 

غير أنه لما كان الكلي في الاسم هو ما يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون، مثل الحيوان والإنسان والكاتب، وكان التعريف مما يصح أن يشترك فيه كثيرون إذ يصدق تعريف الإجارة على إجارة الأجير الخاص، والأجير المشترك، وإجارة الدار، وإجارة السيارة، وإجارة الأرض…الخ فإنه أطلق عليها حكم كلي من قبيل المجاز، وكذلك القاعدة الكلية.

 

ولما كان الجزئي في الاسم مما لا يصح أن يشترك فيه كثيرون، مثل زيد علماً على رجل، وفاطمة علماً على امرأة، ومثل الضمائر كهو وهي، وكان الحكم الشرعي مما لا يصح أن يشترك فيه كثيرون، مثل لحم الميتة حرام، وشرب الخمر حرام، وما شابه ذلك، فإنه لا يصدق إلا على الميتة، وإلا على الخمر، فإنه أطلق عليه حكم جزئي من قبيل المجاز، فهو من حيث دلالته على أفراد أو عدم دلالته يقال له كلي وجزئي مجازاً، ولكن من حيث واقعه هو حكم شرعي مستنبط من دليل شرعي. لا فرق بين القاعدة، والتعريف، والحكم.]

 

سادساً: أما سؤالك عن موضوع المَلَكة، فإليك ما يلي:

 

1- إن الملكة التي جرى الحديث حولها في جواب السؤال المؤرخ 16 ذي القعدة 1438هـ الموافق 08/08/2017م، هي ليست مطلق ملكة بل هي الملكة الفقهية خاصة، وهي تتعلق بتعريف الفقيه، فالفقيه في الاصطلاح هو من حصلت له الملكة في الفقه، والمقصود بالملكة للفقيه كما ذكرنا في جواب السؤال: [وليس المقصود بالملكة في الفقه الناحية الفطرية والاستعداد الفطري الذي يتفاوت من شخص لآخر، بل المقصود الملكة المكتسبة بالتعلم والدراسة والتعمق والممارسة... ومع أن الاستعدادات الفطرية يمكن أن تساهم في تولد الملكة الفقهية وتطورها بسرعة، ولكن هذه الاستعدادات الفطرية ليست هي الملكة المقصودة في الفقيه...]

 

أما الملكة بالنسبة للمجتهد فهي كما جاء في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الأول 213:

 

[... ولأن الملكة تعني قوة الفهم والربط، وهذه قد تحصل من فرط الذكاء مع معرفة شيء من المعارف الشرعية واللغوية، ولا تحتاج إلى إحاطة بالمعارف الشرعية واللغوية...]

 

والخلاصة أن الأمر الأساس عند الفقيه هو الملكة المكتسبة بالتعلم والدراسة والإحاطة بالمعارف الشرعية... وتساهم الاستعدادات الفطرية في تحقق ذلك بسرعة...

وأما الأمر الأساس عند المجتهد فهو قوة الفهم والربط وفرط الذكاء والقدرة على الاستنباط... مع معرفة شيء من المعارف الشرعية واللغوية ولا تحتاج إلى الإحاطة بهذه المعارف...

 

وعليه فليس هناك تعارض بين الملكة المذكورة في جواب السؤال فهي بالنسبة للفقيه... وبين الملكة المذكورة في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الأول فهي بالنسبة للمجتهد.

آمل أن يكون الأمر قد أصبح واضحاً.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

25 جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق 18/01/2023م

آخر الإضافات